يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافًا للمعتزلة.
قال ابن برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة فى الرفع مجاز فى النقل، وعندهم حقيقة فيهما جميعًا (?).