سلاسل الذهب (صفحة 282)

والخلاف يلتفت على أن التقييد هل ينزل منزلة النسخ أم لا؟

فعندهم ينزل منزلته، وعندنا لا.

وإذا قلنا: لا يتنزل منزلة النسخ، التفت ذلك أيضًا على أن الزيادة على النص هل تكون نسخًا؟

فعندهم أنها نسخ، ولهذا لم يردوا المطلق إلى المقيد، لأن الرد إنما وجب عند المحققين لأجل قياس معنوى، والنسخ لا يكون بالقياس، ومن لم ير الزيادة على النص نسخًا قال: هى بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق إلى المقيد، لأن التخصيص يجوز بذلك.

وقال صاحب (?) الواضح من المعتزلة: الخلاف فى أن تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هل يقتضى زيادة أم تخصيصًا؟ ينبنى عليه الحمل بالقياس فمن قال: زيادة (?) منع الحمل بالقياس لأن عنده الزيادة نسخ، والنسخ بالقياس لا يجوز، ومن قال: تخصيص جوزه بالقياس وخبر الواحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015