الاستثناء من الإثبات نفى، وعكسه خلافًا للحنفية.
وأصل الخلاف فى الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوى فى أنك إذا فلت: قام القوم ألا زيدًا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم، أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: قول الكوفيين، والأخفش (?): أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم (?).
والثانى: قول الفراء (?) أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف