وعند إلى حنيفة يختص بالأخيرة . وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير.
وقال أبو الحسين البصرى: إن كانت الثانية إضرابًا عن الأولى اختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع .
واختاره ابن برهان، وادعى أنه مذهب الشافعى.
وتوقف القاضى .
* * *