سلاسل الذهب (صفحة 257)

وعند إلى حنيفة يختص بالأخيرة (?). وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير.

وقال أبو الحسين البصرى: إن كانت الثانية إضرابًا عن الأولى اختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع (?).

واختاره ابن برهان، وادعى أنه مذهب الشافعى.

وتوقف القاضى (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015