يمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوى عندنا (?) خلافًا للحنفية (?).
وأصل المسألة أن قوله: ليس بحجة عندنا خلافًا لهم.
وقال الشيخ أبو إسحاق (?): إذا انتشر قول الصحابى ولم يكن له مخالف