سلاسل الذهب (صفحة 238)

مسألة (?)

اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.

قال ابن (?) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.

واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟

فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.

والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015