الخلاف فى أن اللغات توقيفية، أو اصطلاحية.
جعله بعضهم مفرعًا على الخلاف فى خلق الأفعال. ولهذا كان مذهب الأشعرى هنا التوقيف (?) عملًا بأعله فى مسألة الكلام.
وقال ابن الحاجب فى أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت فى لغة العرب لفظ يطلقونه على البارى تعالى.
فإن قلنا: أن الواضع اللَّه لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن اللَّه تعالى هو الواضع.
وإن قلنا: أن الواضع العرب واحد أو جماعة لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على البارى تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى.
وهذا مردود إذ لا يلزم من وضع اللغة الأذن فى استعمالها ألا ترى أن كلمة كفر موضوعة قطعًا، ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب كسائر ما يكون لغوًا ولا مهملًا.