القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (?).
وقال آخرون (?): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (?).
وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلًا (?)؟ .