الاستطاعة مع الفعل لكن أصله الآخر وهو تجويز تكليف ما لا يطاق (?) ينفيه فلعله لم يفرع عليه أو لم يقل بوقوعه.
واعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة فى نفى التكليف حالة الإيقاع وافقهم على أصلها، وتقدم القدرة على الفعل.
وأما الغزالى فإنه وافقهم فى الفرع وخالفهم فى الأصل تعويلًا على أن حقيقة الأمر الطب، والحاصل لا يطلب (?).
ونظر هذا قول المتكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب العلم، والحاصل لا يطلب (?).
واعلم أن هذه المسألة وهى القدرة مع الفعل أو قبله مبنية على أصلين فى علم الكلام.
أحدهما: أن العرض (?) لا يبقى زمانين، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة