ذكر الإمام الرازى وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل (?). لا قبله، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع فى ثانى الحال لا إلزام.
وقالت المعتزلة: إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته (?).
واختاره إمام الحرمين، والغزالى (?).
والمحررون للنقل فى هذه المسألة قالوا: الفعل له ثلاثة أحوال: ماض، واستقبال، وحال، فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة، فنحن نثبته،