إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (?).
وقيل: بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة (?).
واختاره الغزالى (?)، وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة.