والمنقول عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى وغيره أنه نهى عن جميع أضداده لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد، وأما النهى عن الفعل فهو أمر بضده بلا خلاف، إن كان ذا ضد واحد، واختلفوا فيما إذا كان له أضداد، والصحيح أنه أمر بواحد فها لحصول المقصود بفعل ضدٍّ واحد.
وقال أكثر المعتزلة: ليس الأمر نهيًا عن ضده، ولا العكس (?).
وأصل الخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن الأمر بالشىء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟ .
والثانى: يرجع إلى إثبات الكلام النفسى (?) هل هو متعدد أم لا؟ .
فعند المعتزلة الأمر والنهى حقيقة فى الصيغة، لأنهم ينكرون الكلام النفسى، ومذهبنا إثباته، وأنه كلام واحد (?) من الصفات الأزلية، وتقسيمه إلى أمر ونهى