الفرض (?) والواجب (?) عندنا مترادفان خلافًا للحنفية.
قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية (?).
وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعى، وإلى ما ثبت