سلاسل الذهب (صفحة 114)

مسألة

الفرض (?) والواجب (?) عندنا مترادفان خلافًا للحنفية.

قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية (?).

وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعى، وإلى ما ثبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015