سلاسل الذهب (صفحة 111)

مسألة

المكروه والمندوب (?) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.

فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.

وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (?).

وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015