مسألة
المكروه والمندوب من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.
فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.
وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة .
وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.
* * *