بيان المفتى به وفتواهم مخالفة له ومخالفة لما في الهداية (?) ونصها كما قال الكمال بن الهمام (?): "ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه أي استغنى عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة أو القرية إن كان في قرية فخربت وحولت مزارع تبقى مسجدا على حاله عند أبى يوسف وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم قال: ولو جعل خبازة وملاة ومغتسلا وقفا في محلة ومات أهلها كلهم لا يرد إلى الورثة بل يحمل إلى مكان آخر فإن صح هذا عن محمد فهو رواية في الحصر والبوادى أنها لا تعود إلى الوارث وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلواني (?) في المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: أنه تصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر. انتهى. فهذا المساق المصدر بصيغة نقل عن الشيخ الإمام مفيد عدم العمل بما نقل عنه لمخالفته نص الإمام الأعظم ولزوم بقاء المسجد والوقف على حاله وعلمت مبنى [ق 296 / أ] الخلاف في جواز النقل وعدمه وعلمت الصحيح والمفتى من غيره فلا يعدل عن قول الإمام الأعظم الذي هو كقول أبى يوسف الموصوف بأنه الفتوى إلى ما هو دونه.
وقال في البدائع: لو جعل داره مسجدا فخرب جوار المسجد واستغنى عنه لا يعود إلى ملكه ويكون مسجدا عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد يعود إلى ملكه. وجه قول
محمد أنه أزال ملكه بوجه مخصوص هو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلى فيه الناس فإذا استغنى عنه فقد فات غرضه فيعود إلى ملكه كما لو كفن ميتا ثم أكله السبع وبقى الكفن يعود إلى ملك المكفن