وقال في النهر (?): وما ذكره عن محمد من جواز بيعه رواية هشام عنه (?)، والمذكور في السير الكبير عدم جواز بيعه انتهي، والقول بجواز البيع فرع عدم صحة وقفيته، وهو ضعيف، والصحيح الجواز، قال في خزانة المفتين (?): لو وقف أرضه على مسجد قوم بأعيانهم ولم يجعل آخره على المساكين على قول الكل يصح هو المختار كذا بعلامة "ظ" ثم قال في الفتاوى الكبرى: رجل وقف أرضا [له] (?) على مسجد ولم يجعل [ق 295 / أ] آخره للمساكين المختار أنه يجوز في قولهم جميعا وإذا خرب المسجد واستغنى عنه أهلها وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكا لواقفه أو لورثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارا وقيل هو مسجد أبدا وهو الأصح فلو بنى أهل المحلة مسجدا آخر فاجتمعوا على بيع الأول ليصرفوا ثمنه إلى الثاني فإن عرف واقفه أو وارثه لم يجز لهم ذلك وان لم يعرف فالأصح أنه ليس لهم ذلك. ثم نقل عن الفتاوى الكبرى: مسجد عتيق لا يعرف بانيه خرب فاتخذ مسجد آخر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخر؛ لأنه مسجدا أبدا. انتهى وفي يتيمة الدهر (?) سئل على بن أحمد عن مسجد خرب ومات أهله ومحلة أخرى فيها مسجد هل لأهلها أن يصرفوا وجه المسجد الخراب إلى هذا المسجد؟ قال: لا. انتهى.

وإذا علمت هذا فما ذكره في الدرر والغرر (?) وفتاوى قاضى خان (?) من جواز نقل المسجد إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015