الحمد لله مانح الصواب (?)، لا يجوز نقل أوقاف المدرسة ولا تغيير ما شرطه (?) واقفها وكذلك
المسجد على المفتى به من المذهب انتهى.
وإيضاح ذلك ودليله (?) بما قاله العلامة الشيخ زين (?) في البحر [ق 294 / ب] الرائق: قال محمد (?) - رحمه الله -: "إذا خرب المسجد وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. وقال أبو يوسف (?) هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله