جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو.
الحال الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)) (?).
النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي على ثلاث حالات:
الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين)) (?)، إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه