المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع.

المسألة الثانية: في رفع اليدين

المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما.

المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع:

ذهب عامة أهل العلم (?) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (?).

واستدلوا: بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (?).

وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (?).

المسألة الثانية: في رفع اليدين:

أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015