فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.
ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية في الأصح (?)، والحنابلة في قول (?).
واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (?).
القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (?).
القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:
ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (?)، والشافعية في الوجه الثالث (?)، وبعض الحنابلة (?).
واحتجوا بما يلي:
1 - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية