فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.

القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.

ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية في الأصح (?)، والحنابلة في قول (?).

واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (?).

القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:

ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (?).

القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:

ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (?)، والشافعية في الوجه الثالث (?)، وبعض الحنابلة (?).

واحتجوا بما يلي:

1 - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015