2 - وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد بالأولى (?).

وهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود.

3 - أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى (?).

4 - أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل (?).

القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية:

ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه (?)، وهو قول ابن وهب من المالكية (?).

ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.

الموضع الثالث: في سجدة (ص):

اختلف القائلون بمشروعية السجود في "ص" وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015