2 - وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد بالأولى (?).
وهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود.
3 - أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى (?).
4 - أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل (?).
القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية:
ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه (?)، وهو قول ابن وهب من المالكية (?).
ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.
اختلف القائلون بمشروعية السجود في "ص" وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين: