القول الأول: أنها تبطل صلاته:

ذهب إليه الشافعية في أصح الوجهين (?)، والمالكية (?)، والحنابلة في الأصح (?).

احتج الشافعية والحنابلة: بأنها سجدة شكر فبطلت بها الصلاة كالسجود عند تجدد نعمة (?).

واحتج المالكية: بأنه يزيد في صلاته فعلاً مثله يبطل الصلاة (?).

القول الثاني: أنها لا تبطل:

ذهب إليه الشافعية في مقابل الأصح، وحكاه ابن قدامة احتمالاً في مذهب الحنابلة (?).

قالوا: لأنها تتعلق بالتلاوة، فهي كسائر سجدات التلاوة (?).

المسألة الثانية: لو سجد إمامه في "ص" لكونه يعتقدها فهل يتابعه المأموم إذا لم يعتقد مشروعية السجود؟

لهم في هذه ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يتابعه:

ذهب إليه الشافعية في الأصح، بل إن شاء نوى مفارقته؛ لأنه معذور، وإن شاء ينتظره قائمًا، كما لو قام إلى خامسة لا يتابعه، بل إن شاء فارقه، وإن شاء انتظره، فإن انتظره لم يسجد للسهو؛ لأن المأموم لا سجود عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015