الشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع:
اختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين:
القول الأول: إنه يشترط:
ذهب إليه مالك في المشهور عنه (?)، والحنابلة في المذهب (?)، والشافعية في مقابل الأصح (?)، وإسحاق، وقتادة والنخعي (?).
واستدلوا بما يلي:
1 - ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله: «كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا» (?).
ووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام.
ويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج (?).