المبحث الأول
في حكمه للتالي
وقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن ذلك واجب مطلقًا، أي: في الصلاة وخارجها:
ذهب إليه الحنفية (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، اختارها ابن تيمية (?)، وقد استدل هؤلاء بما يلي:
أولا: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20، 21].
ووجه الدلالة: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما استحق الذم بترك الواجب (?).
ونوقش الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: أنه محمول على الصلاة (?).
الوجه الثاني: أن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود