واحتجوا بما يلي:
1 - أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد (?)، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة (?).
ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحب، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة.
2 - ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها (?).
3 - ولأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين (?).
ونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجد، ويطول الفصل بها (?).
القول الثالث: أنه تكره القراءة، فإن فعل فلينزل فليسجدها:
ذهب إليه أشهب من أصحاب مالك (?).
واحتج: بفعل عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم (?).
وهو مناقش: بأنه كما كان حجة في السجود، فليكن حجة في عدم كراهة القراءة.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة