المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد (?):

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

واستدلوا بما يلي:

1 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» (?).

ووجه الدلالة: ظاهر:

2 - ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015