اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد (?):
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
واستدلوا بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» (?).
ووجه الدلالة: ظاهر:
2 - ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على