مسألة: وعلى الخلاف السابق في الفورية وعدمها، لو سمع السجدة، أو تلاها وهو على غير وضوء، ماذا يفعل؟
اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية (?).
القول الأول: أنه لا يلزمه الوضوء، ولا التيمم:
ذهب إليه الحنابلة (?).
واحتجوا لعدم لزوم الوضوء، بأنها تتعلق بسبب، فإذا توضأ طال الفصل، وفات السبب فلا يسجد (?).
أما عدم التيمم، فقالوا: بأن شرطه عدم الماء أو تعذر استعماله ولم يوجد (?).
القول الثاني: إنه يتيمم ويسجد:
ذهب إليه النخعي (?).
ولم أعثر على دليله، ولعله خوف فوات وقت السجود فأشبه العادم للماء.
القول الثالث: أنه يتوضأ ويسجد: