المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

مسألة: وعلى الخلاف السابق في الفورية وعدمها، لو سمع السجدة، أو تلاها وهو على غير وضوء، ماذا يفعل؟

اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية (?).

القول الأول: أنه لا يلزمه الوضوء، ولا التيمم:

ذهب إليه الحنابلة (?).

واحتجوا لعدم لزوم الوضوء، بأنها تتعلق بسبب، فإذا توضأ طال الفصل، وفات السبب فلا يسجد (?).

أما عدم التيمم، فقالوا: بأن شرطه عدم الماء أو تعذر استعماله ولم يوجد (?).

القول الثاني: إنه يتيمم ويسجد:

ذهب إليه النخعي (?).

ولم أعثر على دليله، ولعله خوف فوات وقت السجود فأشبه العادم للماء.

القول الثالث: أنه يتوضأ ويسجد:

ذهب إليه الحنفية (?)، وأحمد في رواية عنه (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015