إلا في كراهة النافلة (?).
القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس:
ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه (?).
واحتجوا بما يلي:
1 - لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة (?).
2 - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة (?).
القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا:
ذهب إليه مالك في رواية عنه (?)، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب (?).
وروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور (?).
1 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (?).