إلا في كراهة النافلة (?).

القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس:

ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه (?).

واحتجوا بما يلي:

1 - لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة (?).

2 - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة (?).

القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا:

ذهب إليه مالك في رواية عنه (?)، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب (?).

وروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور (?).

1 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015