وبفضيلة الصلاة قلت لم أفهم ما المراد بذلك إن كان صلاة الله عليه فقد تقدم في آخر الفصل الأول من الباب الأول وإن كان صلاته على غيره وهو الظاهر فقد تقدم في الفصل الثالث من هذا الباب.
قيل وبأن ما له باق على ملكه لينفق منه على أهله وصححه إمام الحرمين.
وبأنه صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه يجب على كل أحد الخروج معه لقوله تعالى ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ [التوبة/ 120] ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء- رضي الله تعالى عنهم- قاله قتادة.
قيل وبأن الجهاد كان في عهده صلى الله عليه وسلم فرض عين وهو بعده من فروض الكفايات.
وبأنه صلى الله عليه وسلم أبو الرجال والنساء نقله في «زوائد الروضة» عن البغوي.
وقال الواحدي قال بعض الأصحاب لا يجوز أن يقال أبو المؤمنين أي في الحرمة لقوله تعالى ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ [الأحزاب/ 40] قال ونصّ الشافعي- رحمه الله تعالى- على أنه أبو المؤمنين أي في الحرمة، ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولده من الصلب.
وبإباحة الجلوس لآله وأزواجه في المسجد مع الجنابة والحيض وقد تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى من الفصل الثالث انتهى.
وبوجوب الاستماع والإنصات لقرآنه إذا قرأ في الصلاة الجهرية.
وعند نزول الوحي.
قيل وبأن الأمر بالتفسح في المجلس خاص بمجلسه صلى الله عليه وسلم قاله مجاهد.
وبأن من ضحك في الصلاة خلفه أعاد الوضوء وليس على من ضحك في الصلاة خلف إمام غيره إعادة وضوءه قاله جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنه-.
وبأن من كذب عليه لم تقبل روايته أبدا وإن تاب.
وبأنه صلى الله عليه وسلم والأنبياء معصومون من كل ذنب ولو صغيرا أو سهوا.