وبتحريم كون آله صلى الله عليه وسلم عمالا على الزكاة في الأصح.
روى ابن سعد والحاكم عن علي قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة، فسأله فقال: «ما كنت لأستعملك على غسالة الأيدي» .
وروى ابن سعد عن عبد الملك بن المغيرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا بني عبد المطلب، إن الصدقة أوساخ الناس، فلا تأكلوها ولا تعملوها» .
وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل.
روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين الضبي- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا حدثه قال: كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالا: ائته فاطلبه منه، فإن أبى إلا الفداء فافتده، فأتيته فطلبته منه فقال: «هوذا، فأت به أباه» ، فقلت: الفداء يا نبي الله، فقال:
«إنه لا يصلح، لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل»
وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث لم يتعرض له أحد من الفقهاء.
قيل وبتحريم أكل ما له رائحة كريهة والأصح الكراهة والامتناع لتأذي الملك به،
وفي صحيح مسلم عن أبي أيوب- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضلة إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها، لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، أكرهه من أجل ريحه، قال: فإني أكره ما كرهت.
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان بلفظ إني أستحي من ملائكة الله، وليس بمحرم.
فهذا صريح في نفي التحريم عليه صلى الله عليه وسلم فائدة:
روى الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها سئلت عن أكل البصل، فقالت: آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل.
زاد البيهقي أنه كان مشويا في قدر، أي مطبوخا.
قيل: وبتحريم الأكل متكئا، والأصح الكراهة.
روى النسائي بسند حسن عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن الله- سبحانه وتعالى- أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون نبيا ملكا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله: لا، بل أكون عبدا نبيا، فما أكل بعد تلك الليلة طعاما قط متكئا.
والأحاديث في امتناعه من الأكل متكئا في الصحيح وليس فيها دليل على تحريم ذلك