الباب الخامس في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم- في الجنايات والقصاص والدّيات والجراحات

وفيه أنواع:

الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عن القصاص:

روى أبو يعلى عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.

وروى الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فإما أن يودى، وإما أن يقاد» [ (?) ] .

الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان في استيفاء القصاص:

الثالث: في نهيه صلّى الله عليه وسلم أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش:

وروى الدارقطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي

[ (?) ] .

وروى ابن ماجه عن النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسّيف ولكل خطأ أرش» [ (?) ] .

وروي عن أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسيف» [ (?) ] .

وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة» [ (?) ] .

الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ:

وروى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015