روى الإمام أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود عن أبي بردة بن نيار- رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله» [ (?) ] .
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعزروا فوق عشرة أسواط» [ (?) ] .
روى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني عن حكيم بن حزام وابن ماجة عن ابن عباس وابن ماجه عن عمر- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد» [ (?) ] .
روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها علي علي بن أبي طالب- رضوان الله عليه- فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة من بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر [ (?) ] .
وروى الإمام أحمد والأربعة عن عطية القرظي- رضي الله تعالى عنه- قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشّعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي [ (?) ] .