الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالإيمان

وفيه أنواع:

الأول: في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [ (?) ] ،

ولمسلم وابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [ (?) ] .

الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم:

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [ (?) ] .

وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم [ (?) ] .

وروى الطبراني عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم [ (?) ] .

الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه:

روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المقهور يمين [ (?) ] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015