جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في النكاح والطلاق والإيلاء

الباب الأول في آداب متفرقة

وفيه أنواع:

الأول: في حثه صلى الله عليه وسلم على النكاح ونهيه عن التبتل:

روى ابن أبي الدّنيا عن أبي أيوب- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سنن المسلمين الحياء والنّكاح والتّعطر والسّواك» ورواه ابن عدي عن جابر وعن ابن عباس بلفظ من سنن المرسلين الحلم والحياة والتعطر وكثرة الأزواج

[ (?) ] .

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشّباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاء» [ (?) ] .

الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة وصرفه وجهه من نظر إلى غير زوجته ومحارمه:

وروى الإمام أحمد وأبو داود، والعقيلي في الضعفاء والطحاويّ والحاكم والبيهقي والضياء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل» [ (?) ] .

وروى أبو داود عن جابر والإمام أحمد والطبراني عن أبي حميد السّاعديّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم» [ (?) ] .

وروى الدّبليّ عن علي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن جمالها، فإن الشّعر أحد الجمالين» [ (?) ] .

وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015