وروى الإمام أحمد، وابن ماجة، عن أسامة بن زيد- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-: «علمني جبريل الوضوء، فأمرني: أن أنضح تحت ثوبي» [ (?) ] .

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن أبي شيبة، وأبو نعيم، عن الحكم بن سفيان- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح فرجه [ (?) ] .

وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال: «توضأ رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- فنضح فرجه» [ (?) ] .

تنبيهات

الأول: قال ابن القيم [ (?) ] : «الصحيح أنه- صلى الله عليه وسلم- لم يكرر مسح رأسه» . وتعقب بما رواه أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة، عن عثمان أنه- صلى الله عليه وسلم- «مسح رأسه ثلاثا» .

وبما رواه أبو داود، والترمذي من حديث الربيع بنت معوذ «أنه مسح رأسه مرتين» .

وأجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة، بأن ذلك بيان للجواز، ويؤيده: رواية مرتين مرتين، قال ابن السمعاني: اختلاف الرواة يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة، وتارة مرتين، وتارة ثلاثة، فليس رواية: مسح مرة حجة على من منع التعدد.

ويحتج للتعدد بالقياس [ (?) ] [على] المغسول، لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح.

الثاني: لم يأت في شيء من الأحاديث أنه- صلى الله عليه وسلّم- زاد على ثلاث، بل ورد عنه النهي عن الزيادة على الثلاث،

فروى أبو داود بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- «توضأ ثلاثا ثلاثا» ، ثم قال: «من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» [ (?) ]

وظاهر هذا ذم النقص عن الثلاثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015