63 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ أَبُو بَكْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثنا هِشَامُ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يُتِمَّ صَوْمَ شَهْرٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَّا رَجَبَ وَشَعْبَانَ»