حدّثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".

كلام الترمذي على هذا الحديث

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله.

والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق2، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015