تكلم فيهم عن سعيد بن جبير1، عن ابن عبّاس.

قال العراقي في شرحه لسنن الترمذي2: "وقوله في حديث أبي هريرة: "يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة" هو لا شك محمول على ما عدا يوم النحر، ويوم عرفة، وأما يوم النحر فلتعذر الصيام فيه، وأما يوم عرفة: فلكونه سنتين كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم"3.

ولسنا بحاجة إلى هذا الحمل مع ضعف الحديث فالأولى أطراحه؛ فإنه لا تقوم به حجة وقد عارضه حديث آخر ضعيف، فأقل ما يقال والحالة هذه حديثان ضعيفان تعارضا فتساقطا، وهذا الحديث المعرض له هو حديث ابن عباس الذي رواه أبو الشيخ ابن حيان4 فقال: ثنا عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا علي بن علي الحميري، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام العشر من ذي الحجة فله بكل يوم صوم شهر، وله بصوم يوم التروية سنة، وله بصوم عرفة سنتان".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015