أوراق من الوَرِق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء". "وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء".
ورواه الطبراني في "الكبير" عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد"1، وقال: "فيه سليمان بن داود الخريبي2، وثقه أحمد وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: "أن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات" ا?.