الرابع: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بل ولا يكون معروفاً من جهته، وربما وقع وهم آخر في إسناده.
الخامس: أن يكون الحديث روي بالعنعنة وسقط منه رجل دلّ عليه طريق أخرى محفوظة1.
السادس: أن يخْتلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد فيكون ذلك علة في المسند.
السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه وتجهيله.
الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكن لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه من غير ذكر واسطة تبينت علتها ببيان أنه لم يسمعها منه.
التاسع: أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق فيقع مَن رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم.
العاشر: أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه آخر2.