امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك " وروي أن رجلا أبرأته امرأته من مهرها، ثم طلقها فرجعت (?) فاحتكما إلى عبد الملك بن مروان فحكم لها، وقال شريح في مثل هذه الحال: لو طابت نفسها ما رجعت، وكان الأوزاعي لَا يجيز هبة المهر إلا بعد أن تنجب منه، أو تمضي سنة على زفافها - والنص يشير إلى أنه يحسن ألا تترك له كل المهر، ولذا قال تعالى: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شيْءٍ مِّنْهُ) ومن للتبعيض أي عن بعضه، ويظهر أن هذا لتأكيد طيب نفسها، ويجوز الإبراء منه كله.
* * *