الفصل السادس
في أنه هل يجب فيها الحد
والصواب الوجوب للإسكار، فيتناولها أدلة الحد في المسكر، ولأن صاحبها يهذي، وإذا هذى افترى، فيجلد حد الفرية.
وقد صرح الماوردي بأن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد، ولا ينافي هذا ما حكاه الرافعي عن " البحر " أن النبات المسكر لا حد على آكله، لأن مراده ما ليس فيه شدة مطربة، كما صرح به.
وقال الرافعي في باب الشرب: ما يزيل العقل من غيره الأشربه كالبنج،