هذا نظر؛ لأن تحريمها ليس معلوما من الدين بالضرورة، ولو سلمنا ذلك، لكن لا بد أن يكون دليل الإجماع قطعياً على أحد الوجهين، وقد أجمع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم تناول المسكر، وعمم النبات وغيره. وقال الإمام الرافعي رحمه الله: عمموا النبات وغيره. وقال الرافعي رضي الله عنه في باب الأطعمة في " بحر المذهب ": إن النبات الذي يسكر وليست فيه شدة مطربه يحرم أكله.
وفي فتاوى المرغيناني من الحنفية أن المسكر من البنج، وأن