وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول)) (?).
وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: ((ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها)) (?).
وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله (?) والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (?) , والإمام النووي رحمه الله (?) , وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (?) , والعلامة الشوكاني رحمه الله (?).
وقال الإمام البغوي رحمه الله: ((ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر)) (?).
وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) (?).