1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له: ((التي أمر الله رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ (?)، ولا ذاتُ عوارٍ (?)، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق (?))) (?)، وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: ((ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المُصدِّق)) (?).
وعن عبد الله بن معاوية الغاضري - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نفسه، رافدةً (?) عليه كلَّ عام، ولا يعطي: الهرمة، ولا الدَّرنة (?) ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة (?)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره)) (?).