يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

الأول: التبيع في الثلاثين من البقر. الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض. الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً (?). الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه (?).

ثانيا: نصاب زكاة البقر؛

ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي - رضي الله عنه -، وفيه: ((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (?)، وفي الأربعين مسنة (?)، وليس على العوامل شيء ... )) (?)؛ ولحديث معاذ ابن جبل - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ - يعني محتلماً - ديناراً أو عَدْله من المعافر - ثياب تكون باليمن -)) (?)؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015