زكاه الفطر (صفحة 22)

((وطعمة للمساكين ... )) (?).

((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)) (?). وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) (?). وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) (?). وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) (?). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) (?).

الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)) (?) (?). قال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((ولا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015