الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه.

الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه: فأما النابت بنفسه فلا زكاة فيه؛ لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015