بعلاً (?) -: العشر، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر)) (?)؛ ولحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: ((بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقتِ السماء: العشر، وفيما سقي بالدوالي (?): نصف العشر)) (?).
وأما الإجماع: فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، قاله ابن المنذر، وابن عبد البر (?).
الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) وفي رواية لمسلم: (( ... ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ... )) (?) وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها (?).