رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:

إذا اشتد الحبُّ فصار قويّاً لا ينضغط إذا ضُغِطَ، وجبت الزكاة فيه. وإذا بدا صلاح الثمر: فاحمرَّ أو اصفرَّ في ثمر النخيل، وفي العنب: أن يموّه حلواً: أي بدلاً من أن يكون قاسياً يكون ليناً متموِّهاً وبدلاً من أن يكون حامضاً يكون حلواً. فإذا اشتدَّ الحبّ وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقد ثبت تفسير بدوِّ الصلاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه: نَهَى عن بيع الثمار حتى تُزهي. قيل: وما زَهْوَها؟ قال: ((تَحْمَارُّ وتصفارُّ)) (?) وعنه - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((نَهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ)) (?)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

((نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدُوَ صلاحها، نهى البائع والمبتاع)). وفي لفظ للبخاري: كان إذا سُئل عن صلاحها قال:

((حتى تذهب عاهتها)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015